مكارم الأخلاق - المجلس الخامس => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس التاسع عشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس العشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الحادي والعشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس التاسع والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثاني والعشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الأربعون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثالث والعشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الحادي والأربعون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :223982
[يتصفح الموقع حالياً [ 24
الاعضاء :0الزوار :24
تفاصيل المتواجدون
 

مهنة الحلاقة وما يتعلق بها

الفتوى
مهنة الحلاقة وما يتعلق بها
4428 زائر
04-07-2013
الدكتور / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
سؤال وارد من أخت بمعهد إعداد الدعاة – بلبيس // أن الشيء المباح قد ينقلب محرماً أو مكروهاً أو واجباً وذكرت ( تقصد فضيلة الشيخ عند شرحه لكتاب بلوغ المرام بمعهد إعداد الدعاة) أن بائع ماكينة الحلاقة قد يكون حراماً. فما الحكم في مهنة الحلاقة أصلاً؟ وهل هى حرام قطعاً أم ماذا؟ وهل يجوز الزواج به أم لا.
جواب السؤال

الجواب:
الحمد لله وبعد، الأمور التكليفية : الواجب والمستحب ، والحرام والمكروه ، وكله منصوص عليه.
أما المباح ، فقد ألحق بالأربعة خامساً، ولا نص فيه ، وأن الأصل فيه الحِل وحكمه داخل بحكم المآل أي ما يؤول إليه المباح فالحكم حكمه،
مثال: إذا أكل الإنسان أو شرب ليتقوى على الواجب أو المستحب فهو واجب أو مستحب، وإن تقوى به على الحرام أو المكروه فهو حرام أو مكروه. وعلى ذلك يخـَّرج حكم ماكينة الحلاقة.
وأما عن مهنة الحلاقة، فينظر في حالها، فإن كانت قائمة على حلق شعر الرأس فقط فهي حلال وإن كانت قائمة على حلق شعر الرأس والذقن والنمص... فهي حرام في الذقن والنمص وحلال في شعر الرأس.
وإن حلق الذقن وحده، ونمَّص فهي حرام.
ذلك لأن إطلاق اللحية واجب لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها، وفعله صلى الله عليه وسلم، وأما النمص فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وهى المرأة ، فالرجل أشد.
وحالق اللحية تارك لواجب، يأثم تاركه. لكن ينظر في حاله، هل ترك إعفاء اللحية سخرية واستهزاءً ورفضا لحكمها أم تركها لسبب خارج كإكراه ونحوه مع اعترافه وإقراره. فيفرق بينهما في الحكم.
وأما الزواج من الحلاق المتعمد حلق اللحية والنمص فلا يجوز، لما سبق ذكره.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية