مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الخامس والعشرون => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس التاسع والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السادس والعشرون => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السابع والعشرون والأخير بالكتاب => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الأول => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثاني => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثالث => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الحادي والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الرابع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :209797
[يتصفح الموقع حالياً [ 31
الاعضاء :0الزوار :31
تفاصيل المتواجدون
 

اللحيه والختان

الفتوى
اللحيه والختان
2265 زائر
27-02-2013
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل اطلاق اللحيه مباح؟ وهل ختان البنات غير مشروع؟ أرجوا افادتى باجابه موثقه، لشدة الحاجه اليها. وجزاك الله خيرا ونفع بكم
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن طلاق اللحية واجب يحرم حلقها لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كث اللحية، ولأمره بإطلاقها وإعفاءها في غير حديث صحيح، وإذا اقترن قوله بفعله دل على الوجوب قولا واحدا
وأما قول بعض المعاصرين أنها على ثلاثة أقوال: أنها واجب ومستحب ومباح، وأنا أختار المباح، فهذا كلام مخترع لا أصل له، ومثله قول مثله أنها مباحة كالأكل والشرب. واعلم أخي السائل أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، وإذا كان ولا بد من الأخذ منها بسبب يقع فيه الإنسان فبقيد ما زاد عن القبضة لفعل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه.
وأما ما نراه اليوم فهذا تلاعب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأم ختان النساء (البنات) فإني أكتفي بالنقل نصًا من كتاب اختلاف الأئمة العلماء (1/ 342): اتَّفقُوا على أَن الْخِتَان فِي حق الرِّجَال، والخفاض فِي حق الْأُنْثَى مَشْرُوع.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ سنة فِي حَقّهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِب وجوب فرض، وَلَكِن يَأْثَم تاركوه.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ فرض على الذُّكُور وَالْإِنَاث.
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ وَاجِب على الرِّجَال رِوَايَة وَاحِدَة.
وَعنهُ فِي النِّسَاء رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا الْوُجُوب. أهـ
ألم يكشف بذلك حال الكذابين الدجالين

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية