الحدود - المجلس الحادي والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الخامس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والسبعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السابع والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الخامس والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ القدوة الحقيقة ١ => الخـطب والـدروس ۞ تقوى الله عز وجل => الخـطب والـدروس ۞ نداء خاص => الخـطب والـدروس ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :256989
[يتصفح الموقع حالياً [ 78
الاعضاء :0الزوار :78
تفاصيل المتواجدون
 

دمج عقدين في واحد

الفتوى
دمج عقدين في واحد
2758 زائر
29-01-2013
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
هل يجوز لبنك اسلامي ان يصدر عقدا شرعيا بقرض حسن بينه وبين عملائه بشرط إن حقق المشروع ارباح اعطى العميل منها 50% وان لم يحقق ارباح او حقق خسارة فالبنك ضامن لراس المال على شرط القرض الحسن؟
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فان الاصل فى القرض الحسن أن لا يجر نفعا مشروطا ، ولكنه مضمون.

ويجوز للمقترض أن يعطى القرض بشرطه السابق لصاحبه عند موعده ، مع زياده يراها معروفا. لقوله صلى الله عليه وسلم : (من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه به، فادعوا الله له).

والله ولى التوفيق لارب سواه

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية