مكارم الأخلاق - المجلس الخامس => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس التاسع عشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس العشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الحادي والعشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس التاسع والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثاني والعشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الأربعون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثالث والعشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الحادي والأربعون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :223982
[يتصفح الموقع حالياً [ 24
الاعضاء :0الزوار :24
تفاصيل المتواجدون
 

الحيازة المستندية في المرابحة

الفتوى
الحيازة المستندية في المرابحة
2316 زائر
29-01-2013
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
هل يجوز الاكتفاء بالحيازة المستندية للسلعة في عقد المرابحة دون ان تنقل الى مخازن البنك لخفض التكاليف بشرط ان يتحمل البنك تبعة الهلاك ان وقع على السلعة وهي في مخازن البائع. مع العلم ان البنك يطلب من العميل ان ياتيه بعرض اسعار السلعة ومواصفاتها ومكان الشراء ثم يتفق مع العميل على السلعة ثم يسلم العميل شيكا بقيمة السلعة نقدا ليسلمه للصالة ( حالة السيارة) ويستلم سيارته ثم يتابع سداد الاقساط للبنك بالتقسيط. البنك اعطاه شيك ب 100000 جم ليسدده 120000جم على اقساط ولم يشتري سيارة ولم يبيع سيارة وما الحكم لو ابرم البنك والحالة كذلك عقد شراء للسيارة من الصالة ليسلمه للصالة وعقد بيع من البنك له وسلمه للعميل مع الشيك ليستلم به السيارة؟ نرجوا الافادة والصورة الصحيحة لتنفيذ شرط الاستحواذ باقل تكلفة.
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فان عقد البيع والشراء قائم على البائع والمشتري ومجلس العقد والسلعة.

ووجود السلعة فى مجلس العقد هذا هو الاصل ، فان تعذر ذلك نظرا للمستجدات المعاصره ، فان الوصف القائم مقام الحقيقة يكفى ،ولأنها والحاله هذه ،هى فى حكم الموجود .هذا أولا.

وثانيا: يجب انهاء العقد بين البائع والمشترى فى المجلس ،(البنك والعميل).

ثالثا: يشترط أن يمتلك البنك السلعة بماله الخاص قبل بيعها.

رابعا: ولايشترط نقل المبيع الى البنك والحاله هذه. وعليه، يقوم موظف البنك بتسليم البائع سلعته المتفق عليها، فان تعذر، أعطى البنك وثيقه أو مستندا باسمه للقائم على السلعة (الصاله ونحوها) لاستلام سلعته بالمواصفات المتفق عليها.ليس غير ذلك.

وأما عن نقل السلعة فى حوذة البائع قبل البيع أو عنده ، فهذا للتأكد من ملكيتها ، وقد تحققت. سواء أبقاها عنده أو عند غيره.

والله الموفق الى الحق والهدى

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية