النذير => الخـطب والـدروس ۞ الادب المفرد - المجلس الثاني عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الخامس والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس السادس والخمسون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السابع عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ البلاغ => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس السابع والخمسون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :236310
[يتصفح الموقع حالياً [ 31
الاعضاء :0الزوار :31
تفاصيل المتواجدون
 

اعمل فى تجارة القسط

الفتوى
اعمل فى تجارة القسط
2419 زائر
02-12-2012
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل فى تجارة القسط ؟عندما يأتى أحد ليشترى منى شىء أخذ مقدم اولا لا حتى تتم البيعة ؟ وجزاكم الله خيرا
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن البيع بالتقسيط جائز، ولكن بشروط صحة البيع تملك السلعة قبل بيعها، وأما أخذ العربون على سلعة معلومة موصوفة وبزمن معين فجائز أيضا؛ فإذا اختل الشرط من جهتك (البائع) فالمشتري له الحق بنقض العقد وله عربونه (المقدم الذي دفعه)، وإذا اختل الشرط من جهته (المشتري) حيث تأخر عن الموعد المحدد لاستلام سلعته، فلك الرجوع والعربون إلا أن تعفو.
هذا حسبما ورد في السؤال والله الموفق.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية