الحدود - المجلس الخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس السابع => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الحادي والخمسون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الخامس عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثامن => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس التاسع => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والخمسون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الثالث والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس العاشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :232929
[يتصفح الموقع حالياً [ 16
الاعضاء :0الزوار :16
تفاصيل المتواجدون
 

اعمل فى تجارة القسط

الفتوى
اعمل فى تجارة القسط
2387 زائر
02-12-2012
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل فى تجارة القسط ؟عندما يأتى أحد ليشترى منى شىء أخذ مقدم اولا لا حتى تتم البيعة ؟ وجزاكم الله خيرا
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن البيع بالتقسيط جائز، ولكن بشروط صحة البيع تملك السلعة قبل بيعها، وأما أخذ العربون على سلعة معلومة موصوفة وبزمن معين فجائز أيضا؛ فإذا اختل الشرط من جهتك (البائع) فالمشتري له الحق بنقض العقد وله عربونه (المقدم الذي دفعه)، وإذا اختل الشرط من جهته (المشتري) حيث تأخر عن الموعد المحدد لاستلام سلعته، فلك الرجوع والعربون إلا أن تعفو.
هذا حسبما ورد في السؤال والله الموفق.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية