والله غالب على أمره - الخطبة الثانية => الخـطب والـدروس ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السادس => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السابع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثامن => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس التاسع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس العاشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والثلاثون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الخامس والثلاثون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :215925
[يتصفح الموقع حالياً [ 130
الاعضاء :0الزوار :130
تفاصيل المتواجدون
 

ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟

الفتوى
ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟
2307 زائر
03-08-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟
جواب السؤال

الإجابة:
الحمد لله وبعد، فإن كان الذهب حليا للمرأة زينة لها ونحو ذلك وبلغ نصابا (85 جم) تقريبا فالمختار عندي أنه لا زكاة عليه ولأنه لا نماء فيه.
وإن كان الذهب تركة مخزونة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا( 85 جم) وحال عليه الحول يقدر بسعر يومه عند حلوله يعني 85جم × 300جنيه مثلا= 25.500جنيه× 2.5 % (النسبة المقدرة)= 637.50 (المبلغ المقدر إخراجه) وعلى ذلك فقس هكذا سنويا بالشرطين السابقين (النصاب، وحلول الحول) وما دون النصاب ليس عليه زكاة.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية