الحدود - المجلس الخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس السابع => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الحادي والخمسون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الخامس عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثامن => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس التاسع => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والخمسون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الثالث والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس العاشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :232912
[يتصفح الموقع حالياً [ 24
الاعضاء :0الزوار :24
تفاصيل المتواجدون
 

ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟

الفتوى
ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟
2533 زائر
03-08-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟
جواب السؤال

الإجابة:
الحمد لله وبعد، فإن كان الذهب حليا للمرأة زينة لها ونحو ذلك وبلغ نصابا (85 جم) تقريبا فالمختار عندي أنه لا زكاة عليه ولأنه لا نماء فيه.
وإن كان الذهب تركة مخزونة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا( 85 جم) وحال عليه الحول يقدر بسعر يومه عند حلوله يعني 85جم × 300جنيه مثلا= 25.500جنيه× 2.5 % (النسبة المقدرة)= 637.50 (المبلغ المقدر إخراجه) وعلى ذلك فقس هكذا سنويا بالشرطين السابقين (النصاب، وحلول الحول) وما دون النصاب ليس عليه زكاة.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية