النذير => الخـطب والـدروس ۞ الادب المفرد - المجلس الثاني عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الخامس والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس السادس والخمسون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السابع عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ البلاغ => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس السابع والخمسون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :236310
[يتصفح الموقع حالياً [ 30
الاعضاء :0الزوار :30
تفاصيل المتواجدون
 

اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام

الفتوى
اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام
2373 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام سيما ان معظمهم مجهولى النسب فهل يجوز تسميتهم باليتامى ولفضيلتكم وافر العرفان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن اليتيم من مات أبوه قبل ولادته كحال النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب، وهو أبلغ اليُتم وأعلى مراتبه، وكذا من مات أبوه وهو غلام، ورعاية اليتيم مطلب شرعي والحالة المذكورة، تدخل في حكم اليتيم من حيث الرعاية والاهتمام بشأنه وتربيته تربية إسلامية صحيحة عندئذ يكون الدال على الخير كفاعله.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية