الحدود - المجلس الخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس السابع => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الحادي والخمسون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الخامس عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثامن => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس التاسع => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والخمسون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الثالث والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس العاشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :232862
[يتصفح الموقع حالياً [ 33
الاعضاء :0الزوار :33
تفاصيل المتواجدون
 

القنوت بالصلاة

الفتوى
القنوت بالصلاة
2132 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
هل يجوز القنوت في الركعه الثامنه من ركعات القيام في رمضان اذا لم يصلي الامام الوتر وذلك لان الوتر تتم صلاته في صلاه التهجد من خلال امام اخر اذا لحق الانسان بالركعة الاخيرة من المغرب فهل يقرا الفاتحة فقط في الركعتين ام الفاتحة وسورة؟ ماحكم الاسلام في زرعة الاعضاء مقابل المال للمتبرع؟ كنت قد نذرت نذر لم استطعالوفاء به وهو مبلغ لا استطيع الوفاء به الان فماذا افعل؟
جواب السؤال

الحمد لله وبعد فإنما جعل الإمام ليؤتم به هذا أولا.
ثانيا: فإن القنوت مشروع في الوتر.
ثالثا: أنصحك بالاستمرار مع الإمام الذي بدأت معه ليكتب لك قيام ليلتك كما في الحديث الصحيح.
أنت أدركت ركعة من صلاة المغرب فيلزمك الإتيان بأخرى بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، تحكي التشهد ثم تقوم للركعة الثالثة بفاتحة الكتاب ثم الركوع ثم السجود ثم التشهد ثم السلام.
س/ ما حكم الإسلام في زرعة الاعضاء مقابل المال للمتبرع؟
فصّل السؤال ومحله، فالمسألة ليست على إطلاقها.
س/ كنت قد نذرت لم استطع.............؟
من نذر أن يطيع الله فليطعه، والوفاء بالنذر باق حتى ذمتك، فاحرص على تعجيله، وإن تعذر فعند الاستطاعة يسر الله حالك..

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية