والله غالب على أمره - الخطبة الثانية => الخـطب والـدروس ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السادس => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السابع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثامن => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس التاسع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس العاشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والثلاثون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الخامس والثلاثون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :215919
[يتصفح الموقع حالياً [ 117
الاعضاء :0الزوار :117
تفاصيل المتواجدون
 

رؤية صورة فوتوغرافية للمخطوبة

الفتوى
رؤية صورة فوتوغرافية للمخطوبة
2614 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
هل يجوز ان يرى خطيبى صورتى الفوتوغرافية و هى معى دون أن يأخذها مع العلم انى منتقبة و قد رآنى فى الرؤية الشرعية و لكنه الآن يرغب فى رؤية صورة لى لانه لا يتذكر ملامحى ونظرا لطول فترة الخطبة و عدم رضا اهلى بالعقد ام له ان اخلع نقابى مرة اخرى امامه.
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فالخاطب له رؤية مخطوبته مرة عند عزمه على نكاحها، وقد يطرأ على الخاطب عارض في المرأة الأولى التي رآها فيها، فلم يتمكن من تمام رؤيتها ما تُرغبه في نكاحها فله أخري قريبا من الأولى في وجود محارمها ووليها، ثم يغلق الستار تماما، هذا أولا.
ثانيا:إن الخاطب أجنبي وله وعد بالزواج، فقد لا يتم الوعد منها أو منه، فالأمر يبقى على أصله ولا حرج، وأما عن التسيّب الظاهر في بعض الملتحين والمنتقبات، فهذا أمر مشين مستقبح مرذول، لا يحل لعفيف وعفيفة استحلاله، إلا أن يكون مدنس الفكر صاحب هوى، وحجاب المرأة سترها كاملا واجب، واللحية واجبة، ولذلك مستلزمات ومقتضيات فمن فرّط فيها آثم وهذا حوار في السؤال تلاعب ستار الدين فاتقوا الله ويحذركم الله نفسه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية