النذير => الخـطب والـدروس ۞ الادب المفرد - المجلس الثاني عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الخامس والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس السادس والخمسون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السابع عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ البلاغ => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس السابع والخمسون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :236333
[يتصفح الموقع حالياً [ 33
الاعضاء :0الزوار :33
تفاصيل المتواجدون
 

خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب للضرورة

الفتوى
خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب للضرورة
1973 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للفتاة المسلمة الذهاب إلى الطبيب مع أختها إذا رفض والدها وإخوتها البنين الذهاب معها؟
جواب السؤال

السؤال خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب
الحمد لله وبعد، لا أعلم خلافا في تحريم تكشف المرأة على الرجل، واختلفوا في كشف المرأة على المرأة لقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]، فاختلفوا في دلالة الأمر على قولين:
1- هل المراد المرأة المسلمة أم غير المسلمة، ومعالجة المرأة المسلمة على هذا الترتيب.
2- تعالج عند الطبيبة المسلمة؛ فإن عُدمت فالطبيبة الغير مسلمة؛ فإن عُدمت فالطبيب المسلم الثقة؛ فإن عُدم فالطبيب غير المسلم هكذا على الوجوب، فلا يحل للمرأة المسلمة العفيفة أن تذهب إلى الطبيب في وجودالطبيبة المسلمة أو غيرها عند عدمها المختصة في مرضها، فإن حدث عارض وتعذر الذهاب إلى الطبيبة أو عدم التخصص المطلوب في النساء، فالطبيب المسلم الثقة- الديِّن المقيم لشعائر دينه – والضرورة تبيح المحظور والضرورة تقدر بقدرها، مع مراعاة حجابها وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول.
ورفض الذكور من الذهاب مع المريضة إلى الطبيب ليس من خلق الرجال الغيورين على محارمهم.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية