والله غالب على أمره - الخطبة الثانية => الخـطب والـدروس ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السادس => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السابع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثامن => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس التاسع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس العاشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والثلاثون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الخامس والثلاثون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :215925
[يتصفح الموقع حالياً [ 129
الاعضاء :0الزوار :129
تفاصيل المتواجدون
 

قضاء الصوم

الفتوى
قضاء الصوم
2025 زائر
14-02-2012
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
امراةعليها قضاء ثلاثة ايام من رمضان الماضى وهى الان حامل وحذرها الاطباء من صيامها لانها مريضةوايضا سوف تضر بصحة الجنين ماذا تفعل؟واذا كان عليها كفارة ما مقدارهابالجنيه المصرى جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله وعلمه
جواب السؤال

الحمد لله وبعد فإن الصيام ركن لا يسقط عن المكلف بحال إلا إذا عجز عنه عجزًا دائماً، كأن يكون مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار وجبتين من أوسط ما يأكل المكلف وهو قول جمهور العلماء هذه كفارته. والحامل التي فاتها أيام في رمضان فيلزمها القضاء قيل رمضان القابل، فإن دخل عليها رمضان ولم تقض ما فاتها لزمها القضاء والكفارة بعد.
المقصود أن القضاء في ذمتها إلا أن تعجز عجزًا لا يرجى برؤه وهذا غير وارد في السؤال. والكفارة تطعم مسكينا عن كل يوم بمقدار وجبتين من أوسط ما تأكل فإذا كانت وجبتك 10 جنيه، 2× 10= 20 تشتري طعاماً بالقيمة المذكورة وتطعمه مسكينًا عن كل يوم ولا يقال له هذه كفارة كذا وكذا .... لأن العمل بالنية ولكل امرئ نوى.
وأنصح المرأة بعدم اعتبار رأي طبيب مختص واحد، فيلزمها مراجعة أكثر من مختص في حالتها فإذا اجتمعوا على الضرر فينظر إلى قدره فإن غلب على الظن وقوعه كأن يكون مثلا بنسبة 70% أو أكثر كان الحكم بالمنع، وإن كان الضرر بنسبة 10% أو 20% فلا يلتفت إلى هذا الضرر لندرته، والله من وراء القصد، وهو القائل:﴿فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف : 64] وإن اختلف أهل الاختصاص في الحالة المرضية ونسبة الضرر فهذا ظاهر، وأنبه ثانية بمراجعة الطبيب المسلم الثقة، ومن ثقته أن يكون حاله بين الخوف من الله والرجاء في الله مصليا، فإن تعذر المسلم فغيره، والضرورة تقدر بقدرها.
فائدة: الأصل في مراجعة المرأة المريضة الطبيبة المسلمة فإن عدمت أو تعذرت فالطبيبة الغير مسلمة، فإن تعذرت فالطبيب المسلم الثقة، فإن تعذر أو عدم فالطبيب الغير مسلم، هكذا على الترتيب، وإذا نظرنا إلى واقعنا، رأينا المخالفات المخزية جهلا أو عمدا مع سبق الإصرار والترصد بدعاوى باطلة لا تغني ولا تسمن من جوع.
والله حسبنا ونعم الوكيل، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية