مكارم الأخلاق - المجلس الخامس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والسبعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السابع والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الخامس والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ القدوة الحقيقة ١ => الخـطب والـدروس ۞ تقوى الله عز وجل => الخـطب والـدروس ۞ نداء خاص => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الثالث والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :257823
[يتصفح الموقع حالياً [ 44
الاعضاء :0الزوار :44
تفاصيل المتواجدون
 

ميراث

الفتوى
ميراث
2369 زائر
13-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
بسم الله الرحمن الرحيم بنى جدي منزل منذ اربعين عاما على قطعة ارض تمتلكه امه قد اعطته له لانه كان في احتياج لمنزل ولم يناقشه احد سواء جدتي او اخوته ولم يتكلم احدوكانو يتزاورون ولم يبد احد اعتراضه طوال اربعين عاماوبعد وفاة جدي وامه اخذ اخوانهم طلبون ابناءاخيهم بالارض ويطالبون بسعرها الان فما حكم الشرع مع العلم انه مسجل بالشهر العقاري ولم يطلبو من اخيهم في حياته وجزاكم الله خير
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وبعد: فإن عطاء الأم لأحد أبنائها شيئًا دون الأقربين بقيدين، الأول: أن يكون بعلم إخوته، وتعلل لهم هذه العطية جمعًا لشملهم.
الثاني: أن تكون هذه العطية في حدود الثلث من غير زيادة؛ فإن كانت الصورة كهذه فليس لأحد مطالبته بشيء، وإن كانت غير ذلك: فهذه القطعة من الأرض تدخل في تركة الأم المورثة وتخضع للقسمة؛ وأما عن تصفية الحساب فيكون بالسعر عقب وفاة الأم المورثة، وإن كانت المطالبة من وقتئذ ويقابلها المماطلة، فبقدر التأخير.
وأما عن التسجيل في الشهر العقاري فهذا لا يقدم ولا يؤخر في حكم الشرع شيئًا – يعني كأنه لم يكن – وأما الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فهذه غايتهم وبغيتهم أوراق وقانون. هداني الله وإياكم إلي شرع الرحمن الحكم العدل.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية