الحدود - المجلس الحادي والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الخامس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والسبعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السابع والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الخامس والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ القدوة الحقيقة ١ => الخـطب والـدروس ۞ تقوى الله عز وجل => الخـطب والـدروس ۞ نداء خاص => الخـطب والـدروس ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :256717
[يتصفح الموقع حالياً [ 130
الاعضاء :0الزوار :130
تفاصيل المتواجدون
 

زكاة مال اليتيم

الفتوى
زكاة مال اليتيم
3155 زائر
28-03-2014
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما هو نصاب زكاة المال لمبلغ قدره 6000 الاف جنيها و 1000 جنيه قد بلغ عليهم الحول والسؤال الثانى 3000 الاف جنيه تم اقراضهم لشخص ولم يرجعهم حتى الان فما صفة اخراج الزكاة المفروضه وما هوا نصابها علما بأن هذه الامول اموال ايتام فهل تجب عليها الزكاة
جواب السؤال

الحمد لله وكفى وبعد، فإنه لا زكاة على المبلغ المذكور، وأما نصاب زكاة المال الذي حال عليه الحول 85 جرام ذهب X السعر اليومي، وأما مال اليتيم فهو كغيره، ولذا لا يجوز للقائم عليه أن يتركه للزكاة تأكله، وليتجر له فيه. والله أعلم.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية